الشيخ سيد سابق
314
فقه السنة
أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه " . 3 - أن يرسله ويذكر اسم الله ، أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمها ، وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط من شروط الصيد ، فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء من الصائد فلا يجوز صيده ، ولا يحل أكله عند مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ، لأنه صاد لنفسه من غير إرسال وامسك عليها ولا صنع للصائد فيه فلا ينسب إليه ، لأنه لا يصدق عليه الحديث المتقدم " إذا أرسلت كلابك المعلمة . . . إلخ " فمفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك . وقال عطاء والأوزاعي : يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد وكان معلما . اشتراك جارحين في صيد : إذا اشترك جارحان في صيد فهو حلال إذا كان كل واحد منهما أرسله صاحبه للصيد ، أما إذا كان أحدهما مرسلا دون الآخر فإنه لا يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم : " فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره " . الصيد بكلب اليهودي والنصراني : ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني وبازه